ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٨٤ - الحديث ١٦
[الحديث ١٥]
١٥عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا فِي نَهَرٍ وَ لَا فِي طَرِيقٍ.
[الحديث ١٦]
١٦مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَى أَنْ يُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ يَنِضَّ فَكَيْفَ يَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَيْعَهَا أَ يَبِيعُهَا أَوْ يَنْتَظِرُ مَجِيءَ شَرِيكِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ
الحديث الخامس عشر:
و مناف للخبرين اللذين رواهما منصور بن حازم، و حمل الشيخ رحمه الله في الاستبصار [١] هذا الخبر على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة، و حمله الأكثر على ما إذا كانت غير قابلة للقسمة.
قال المحقق رحمه الله: و في ثبوتها في النهر و الطريق و الحمام و ما يضر قسمته تردد، أشبهه أنها لا تثبت، و يعني بالضرر أن لا ينتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا يجبر على القسمة [٢].
و قال في المسالك: اشتراط كونه مما يقبل القسمة الإجبارية هو المشهور، و احتجوا عليه برواية طلحة بن زيد، و برواية السكوني أنه لا شفعة في السفينة و النهر و الطريق، و ليس المراد الواسعين اتفاقا، فالمراد الضيقين، و لا يخفى ضعفه [٣].
الحديث السادس عشر: حسن كالصحيح.
[١]الإستبصار ٣/ ١١٨.
[٢]شرائع الإسلام ٣/ ٢٥٣.
[٣]المسالك ٢/ ٢٧٠.